الحر العاملي

63

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمل الشيخ الأخيرين على الاستحباب بدلالة الأولين ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ( 2 ) وفى الزكاة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحج وموجبات الإعادة ( 4 ) . 24 - باب وجوب استنابة الموسر في الحج إذا منعه مرض أو كبر أو عدو أو غير ذلك . ( 14247 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد عبد الله عليه ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه ( 14248 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر ( 1 ) أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ( 2 ) .

--> ( 2 ) تقدم في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات . ( 3 ) تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) يأتي في الباب 14 من أبواب المواقيت ، وفى الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر . الباب 24 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 14 / 38 . 2 - التهذيب 5 : 403 / 1405 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 25 ، وفى الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 1 ) " أو حصر " : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 260 / 1262 .